إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - حكم الصلاة على المجنون
والتاء المثناة فوق حلقة الدبر ، أو ما بينه وبين القبل [١].
وفي القاموس : الطاعون الوباء ، والجمع طواعين ، وكعُنِيَ أصابه [٢].
( وفيه : السفط محرّكة الجوالق أو كالقُفّة [٣].
وفيه : المُطرَف كمُكرَم رداء من خزّ مربّع ذو أعلام [٤] ) [٥].
وفيه : وراء مثلثة الآخر مبنية ، والوراء معرفة يكون بمعنى خلف وقُدّام ضدّ ، أو [ لا ] لأنّه بمعنى وهو ما توارى عنك [٦]. ولا يخفى أنّ ما تضمّنه الخبر من قصّة أمير المؤمنين ٧ يحتمل للأمرين.
وفي القاموس : استهلّ الصبي رفع صوته بالبكاء كأهَلَّ [٧].
بقي شيء ، وهو أنّه ربما يستفاد من موثق عمّار عند القائل به عدم وجوب الصلاة على المجنون إذا مات لرفع القلم ، لكن لا قائل بذلك فيما أعلم.
وما عساه يقال : إنّ اللاّزم من هذا عدم الصلاة عن كلّ من رفع عنه القلم إذا مات في تلك الحالة ، وهو منتفٍ.
يمكن الجواب عنه بأنّ المراد برفع القلم عدم التكليف أصلاً بخلاف غيره ، إلاّ أنّ هذا يستلزم التخصيص بالجنون دائماً [٨].
[١] القاموس المحيط ٢ : ٤ ؛ بتفاوت يسير. [٢] القاموس المحيط ٤ : ٢٤٦. [٣] القاموس المحيط ٢ : ٣٧٨ ؛ وفيه : كالجوالق. [٤] القاموس المحيط ٣ : ١٧٣. [٥] ما بين القوسين ليس في « م ». [٦] القاموس المحيط ٤ : ٤٠٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المعنى. [٧] القاموس المحيط ٤ : ٧١. [٨] ليست في « فض ».